قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٩

مسألة: وإذا كان ثمن الشفعة من غير المكيل والموزون(1) مثل الثياب، والآنية والدواب؛ كان المرجوع إلى قيمة ذلك بنظر العدول من أهل الخبرة بأثمان الأموال، إن كان ذلك موجودا على هيئة غير زائد ولا ناقص، وإن تغير أو هلك بزيادة أو نقصان؛ كان المرجوع في ذلك إلى قيمة المال بنظر العدول.

مسألة عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: وإذا قال المشتري للشفيع: "اشتريتها بألف درهم، واستوفى صاحبها الثمن"، ثم أقام البائع شاهدي عدل أنه اشتراها منه بألفي(2) درهم؛ لم يرجع المشتري على الشفيع بالزيادة على ما أقر به من الثمن، ولو قال المشتري: "اشتريتها بألفي /25/ درهم، وقال الشفيع: "بل اشتراها بخمس مائة درهم "؛ كان القول قول المشتري، وكذلك لو قال البائع للمشتري: " [بل اشتريتها](3) بخمسمائة درهم"؛ لم يقبل قوله عليه، والقول في ذلك قول المشتري مع يمينه، إلا أن يثبت على المشتري بينة بغير ذلك.

مسألة عن أبي الحسن ?: في رجل اشترى شفعة رجل، فأراد الشفيع أخذها، وأحضره الدراهم فقال: "إنه اشتراها بدنانير"؟ فعلى ما وصفت: فإن كان قد صح مع الشفيع أن المشتري اشتراها بدنانير، ثم مضى من عنده في المدة، فأحضر(4) الدراهم، ولم يحضره الدنانير، حتى خلت المدة؛ بطلت الشفعة في الحكم، وإن كان قال له المشتري: أحضرني الدراهم حتى آخذها بقيمة

(1) هذا في ق. وفي الأصل: والوزن.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: بألف.

(3) زيادة من ث.

(4) ق: فأحضره.

١٩٬٣٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.