الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٤١مسألة: ومن غيره: ومن اشترى قطعة بجرابين من تمر على أن يحملها له إلى بلد قد سمّاه، ثمّ أخذت القطعة بالشفعة؛ فإن على الذي أخذ الشفعة أن يردّ ثمن الجرابين وكراهما إلى ذلك البلد.
(رجع) مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل اشترى شفعة رجل، فقال له الشفيع: "خذ دراهمك"، فقال المشتري: "دراهمي صحاح، وليس آخذ إلا مثل دراهمي"، وقال الشفيع: "دراهمي(1) تجوز مني مثل ما تجوز منك دراهمك"، هل يعطيه دراهم تجوز منه مكان الصحاح؟ فعلى ما وصفت: فإن كان مع المشتري بينة عدل أن دراهمه كانت كلها صحاحا؛ كان على الشفيع أن يسلم إليه دراهم مثل دراهمه إذا كانت دراهمه موجودة من حيث يقدر على مثلها، وإن لم يكن مع المشتري بينة عدل على ما يقول؛ كان له مثل نقد البلد.
مسألة: وعنه: وعن رجل اشترى مالا بمائة درهم، ثم عوض (خ: عرض) المشتري للبائع طعاما أو حبوبا(2)، وطلب الشفيع إلى(3) المشتري شفعته، فقال المشتري: "اشتريت بمائة درهم، أعطني مالي، وخذ شفعتك"، فقال الشفيع للمشتري: "إنما أعطيت /27/ عروضا، وأنا أعطيك كما أعطيت من كل نوع مثله"، كيف الحكم بينهما، والرأي في ذلك؟ فعلى ما وصفت: فإنه(4) على(5) الشفيع أن يعطي المشتري الثمن الذي وقع عليه البيع من الدراهم، وليس له أن