قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٤٣

مثله، ويمكن ذلك؛ كان القول قوله، وإن ادّعى قيمة فاحشة لا يعرف أن الناس يتغابنون في مثلها؛ أخذ بقيمة المال(1). وقول: إنه ليس له أن يأخذ إلا سيفا مثل ذلك السيف، وليس عليه أن يأخذ قيمة إلا أن يكون ذلك معدوما في المصر. وقول: ليس فيه شفعة إلا أن يكون اشتراه بما يكال أو يوزن من العروض، وأما كل ما تكون فيه الشفعة؛ بيع بشيء من الأصول، فلا شفعة فيه؛ لأنه بمنزلة القياض، وإنه لقول حسن فيما يثبت أن في الشفعة يثبت أنه قياض، ولا شفعة في القياض، ومتى بطل أن لا شفعة فيه؛ ثبتت الشفعة فيما اشترى.

(رجع) مسألة: ومن جواب لبعض المسلمين: سألني سائل عن رجل اشترى مالا ببيع القطع بعشرة آلاف دينار هرموزي، إلى ستة في زمان أبي ستة، ومكث مقدار سبع سنين، أو خمس سنين، وفي المال نخلة في عاضد منه بين شركاء، فيهم يتيم، فلما بلغ اليتيم اشتفع المال بسبب النخلة التي في العاضد في زمان الدراهم، وهي قطع إلى خمسة وعشرين، فأعلم المشتري الشفيع أني سلمت دراهم أبي ستة، اشتريت بها المال، ولم يكن ذلك اليوم غير دراهم أبي ستة بحضرة الشهود، فقال الشفيع: "مالي (ع: ما علي) إلا دراهم اليوم"، سأل هذا السائل عن الشفيع إذا لم يسلم الدراهم بمعاملة أبي ستة، أتبطل شفعته أم لا، والمشتري يقول إنه اشترى بعشرة آلاف دينار هرموزي، والشفيع يقول إنه اشتراه بأقل، أيكون القول قول المشتري مع يمينه أم لا، في كثرة الدراهم وتحديد صفتها من أبي ستة /29/ وغيرها أم لا؟

(1) كتب فوقها: بالمال.

١٩٬٣٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.