الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٥وفي كتاب الضياء: ومن انتزع شفعة له من رجل، وأراد /30/ أن يرد عليه دراهم، فقال المشتري للشفيع: "إني وزنت فيها دنانير، ولا آخذ إلا دنانير"؛ فقالوا: القول قوله في ذلك، وعليه أن يسلم الدنانير، فإن لم يأت بالدنانير في الثلاثة الأيام؛ فلا شفعة له بعد ذلك، والقول في الثمن قول المشتري مع يمينه، والله أعلم.
ومن جامع أبي زكرياء: وإذا اشترى رجل شفعة بدنانير، فانتزعها الشفيع؛ فإن عليه أن يسلم دنانير، ولا يجزيه دراهم، فإن لم يسلم في الثلاثة؛ بطلت، والقول قول المشتري في الثمن، والله أعلم.
مسألة: وفي المسائل التي عن هاشم بن غيلان، ومسبح بن عبد الله: وعن رجل اشترى دابة بمائة درهم فأعطاه بها عشرة أجرية(1)، ثم أدرك في الدابة، أو ردها بعيب؛ فقالا: ليس له إلا مائة درهم، وكذلك في الشفيع.
مسألة: ومن اشترى قطعة بجرابين من تمر على أن يحملهما له(2) إلى بلد قد سمياه، ثم أخذت القطعة بالشفعة؛ فإن على آخذ الشفعة أن يرد ثمن الجرابين، وكراهما إلى ذلك البلد.
مسألة: ومن باع قطعة ببرد أو بشيء من المتاع، فطلب الشفيع في القطعة؛ فإذا كان ذلك الشيء، أو البرد يوجد في المصر مثل عمان؛ فإنه يمدد بقدر ما يذهب يشتري له مثل شيئه، إلاّ أن يحب(3) الذي يؤخذ منه القطعة أن يأخذ