الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٤٨الباب الثالث في إقرار البائع أنّه باع وأنكر المشتري أو(1) أقرّ في الشفع أو(2) أقرّ بالشري لغيره(3)
ومن كتاب بيان الشرع: أحسب عن أبي [علي](4) الحسن بن أحمد إلى عمر بن محمد بن معين(5): وفي رجل له شفعة عرفها صاحبها أنه باعها لزيد، فمر إلى زيد، فانتزعها منه، فقال له: "إني لم أشتر شيئا"، فهل له أن ينصرف في الشفعة بإقراره أنه باعها، ويكون الثمن دينا عليه لمنكر الشفعة (خ: الشري(6))، أو كيف الوجه في ذلك؟
الجواب(7): الذي عرفت أن البائع إذا أقر بالبيع؛ كان لصاحب الشفعة أن ينتزعها ممن أقر البائع أنّه باعه، فإن أقر المشتري بالشري؛ /33/ فإليه يسلم الثمن، وإن أنكر المشتري الشري؛ كان لهذا أخذ شفعته، وأحسب أن الثمن يسلمه إلى البائع، والله أعلم، ووجدت أنا(8) أنه يكون دينا للمشتري.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: و.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: و.
(3) ق: بغيره.
(4) زيادة من كتاب بيان الشرع: 38/ 232.
(5) هذا في ث. وفي الأصل، ق: مغير.
(6) ق: الشراء.
(7) زيادة من ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.
(8) زيادة من ق.