قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٥٢

أقرّ البائع، وورد أمرهما إلى الحاكم، فيطلب البيع، وإن رجع البيع عن ذلك، وقال: "لم أبع"؛ فلا شفعة للطالب.

ومن غيره: قال: إذا أقر البائع بالبيع؛ وجب على الشفيع(1) أخذ شفعته، فإن أقر المشتري بالبيع؛ [فإليه يسلم](2) الثمن، وإن أنكر البيع؛ فقد أقرّ البائع بأنه أزاله بالثمن، وإن أنكر البيع بالشفعة، ويثبت ذلك على البائع؛ لأنه قد أقر أنه قد زال من يده بالثمن الذي يستحقه(3) الشفيع [على البائع والمشتري](4).

ومن غيره: أرأيت إن تقاررا بالبيع، البائع والمشتري، فطلب الشفيع شفعته، واختلفا في /36/ الثمن، قال البائع: "بعت بكذا"، وقال المشتري: "بأكثر مما قال البائع"، وطلب الشفيع الشفعة بقول المشتري، وعليه له يمين أنه اشترى بهذه الدراهم التي سماها، أم لا يمين عليه؟

الجواب عن ذلك: وعن رجل اشترى أرضا، فطلبها الشفيع، فقال: "هو اشتراها بكذا"، وقال الطالب: "إنك اشتريتها بأقل مما سمى المشتري"؛ قال: القول قول المشتري مع يمينه حتى يأتي الآخر بالبينة أنه اشتراها بدون ذلك.

مسألة: قال محمد بن محبوب: في رجل اشترى شفعة لرجل، وطلبها إليه فأنكره، ثم جاء شفيع آخر، فأعطاه إيّاها؟ قال: هي للذي(5) أعطاه إيّاها المشتري.

(1) كتب فوقها عبارة غير مفهومة.

(2) ق: إليه سلم.

(3) ق: استحقه.

(4) ق: بياض بمقدار كلمتين.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: المدعي.

١٩٬٣٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.