قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٥٥

أترى لمن عليه المضرة شفعة إذا طلب بالعقد الأول، إذ هو على الأجنبي، أم لا ترى له ذلك؟

الجواب لهذا السائل: إن الشفعة ثابتة لمن عليه المسقى من البيع الأول، إذا لم يعلم من قبل انقضاء المدة، والله أعلم.

١٩٬٣٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.