قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٥٧

مثاقيل ذهب التي سلمها، وامتنع من ذلك، وطلب جملة ما على ذلك المال، وهي الخمسون مثقالا، والخمسة المثاقيل التي سلمها لأخيهم، ما القول في ذلك؟

الجواب: فيما بان لي أن عليهما الخمسة، (ع: الخمسين)، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجل عنده مال ببيع الخيار، ويشتري بعد ذلك أصله، ثم يؤخذ منه بالشفعة، أيجب على الشفيع تأدية الذهب الذي من بيع الأصل، ويكون الذي في المال بحاله إلى وقت فداء ماله بالذي عليه؟

جوابه: إن له الأول والآخر؛ لأنه قد اشترى بهذا وبالأول؛ ولأن البائع لا غير له لأجل الرهن، ولو بيع على غيره، لكان لهما جميعا الغير؛ فصح بذلك أن على الشفيع تسليم جميعا، والله أعلم، والأثر أولى من قياسنا، فإن تجده فاتبعه، والله أعلم.

مسألة: محمد بن عبد الله بن مداد: وقلت: إن غير البائع بعد أن أخذ الشفيع شفعته، أله غير/40/ بعد ذلك إن أخذ الشفعة أم لا، وكان فيه بيع خيار باق إلى أن أخذ الشفيع شفعته؟

فالجواب: إذا كان البيع الخيار فيه باق، والشفيع قد اشتفع، ولم يرفع الخيار منه، وغير البائع في البيع؛ فهو منتقض، وإن رفع الشفيع الخيار منه قبل غير البائع؛ فلا غَيْرَ فيه للبائع، والشفعة ثابتة، والله أعلم. وإن لم يكن فيه بيع خيار؛ فلا نقض فيه للبائع إلا بجهالة تصح، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي رجل باع نخلة إلى مدة، وانقضت المدة، وشرط إن رفع الخيار، لا يرفع إلا بالدنق، فما رفع الخيار صاحب النخلة إلا بجانب دنق، وجانب فضة، وكان رفع الخيار قبل انقضاء المدة، فلما انقضت المدة اشتفع الشفيع تلك النخلة، وقال: "إنك رفعت الخيار بغير ما شرط عليك، والبيع قد

١٩٬٣٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.