قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٥٩

مسألة: ابن عبيدان: في رجل عنده مال ببيع الخيار، ثم إن هذا الرجل اشترى هذا المال ببيع القطع، وكان في هذا المال شفعة لرجل، أترى في هذا المال شفعة أم لا؟

الجواب: -وبالله التوفيق-: فنعم، على صفتك هذه فيه الشفعة، والله أعلم.

مسألة: [ابن عبيدان](1): في المشتري ببيع الخيار، أله شفعة إذا بيع شيء مما يدرك شفعته بهذا المال الذي في يده، أم لا شفعة له، إذا كان لم تنقض بعد مدة الخيار؟ قال: في ذلك اختلاف؛ وأكثر القول: لا شفعة له، والله أعلم.

مسألة من جواب الفقيه ناصر بن خميس بن علي بن سعيد النزوي: في المتبايعين مال ببيع الخيار، إذا مات أحدهما أو كلاهما، هل لورثتهما /42/ خيار أم لا؟

الجواب: قال بعض فقهاء المسلمين: إن الخيار لا يورث، ويكون لمن جعل له من المتبايعين، وكذلك الشفع لا تورث. وقال بعضهم: إنهما يورثان، ولعل هذا القول كان الشيخ أبو سعيد ? يؤيده فيما يروى عنه.

مسألة: لعلها عن الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان مؤلف كتاب خزانة الأخيار: وسئل عن رجل باع ماله بيع الخيار إلى مدة، وهو شفعة لرجل، فأراد الشفيع أخذه بالشفعة، هل فيه شفعة؟ فعلى ما وصفت: ففي ذلك اختلاف؛ فقال من قال: فيه الشفعة؛ لأنه بيع. وقال من قال: لا شفعة فيه؛ لأن فيه مثنوية، وهو الخيار حتى ينقضي الخيار، ثم حينئذ تكون فيه الشفعة، وبهذا نأخذ، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

١٩٬٣٩١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.