قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٦١

إلا أن يكون الشفيع لما اشتفع(1) المال؛ رفع الخيار منه من قبل أن يغير البائع البيع، فحينئذ تثبت له الشفعة، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومن غيره: وإذا اشترط المتبايعان في المال الخيار إلى أجل، هل يدرك الشفيع قبل تمامه؟ قال: إن كان(2) الخيار للمشتري؛ فله طلبها، وإذا كان للبائع أولهما؛ فلا يبطلها(3) حتى يصح البيع.

(رجع) مسألة عن أبي الحواري: وعن رجل أرهن قطعة من ماله في يد رجل، ثم بيعت قطعة أسفل منها، فطلب المرهن الشفعة، وطلبها المرتهن، وقال كل(4) واحد منهما: أنا أشفع، فأيهما أشفع؟ فالراهن أولى بالشفعة من المرتهن.

(1) ق: استشفع.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: يبطل.

(4) زيادة من ق.

١٩٬٣٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.