الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٦٥يطلب الشفيع شفعته؛ فإن قوله ثابت، وإن كان لا يعلم ذلك منه؛ فإن قوله ذلك ليس بشيء، بعدما طلب شفعته، وللشفيع شفعته.
مسألة: وقال في صاحب المال الذي باعه: لو كان له أجائل عده، حسبها(1) إجالة واحدة، ولو كانت متفرقة تقطع فيما بينهن أجائل لغيره.
مسألة: قال أبو الحواري ? عن نبهان بن عثمان: إنها لا تكون إلا بالمداينة، وليس له أن يدفعها عن طلب شفعته.
مسألة: قلت: فإن اشترى مالا وأخفى شراءه، يجوز له ذلك أم لا؟ قال: نعم، ومتى ما علم الشفيع؛ فليأخذه بالشفعة، والمشتري لا يرغب أن يأخذ الشفيع، قال: يشتري، وليس عليه إعلامه.
مسألة: وسألته عن الرجل يشتري المال فهو كله لرجل، وأراد أن يأخذ منه ما يقوى على ثمنه، ويترك ما لا يقوى عليه؟ قال: فإذا كانت عقدة واحدة وصفقة واحدة؛ رأيت عليه أن يترك جملته، أو يأخذ جملته، فإن كانت قطع متفرقة، وهي كلها /47/ شفع له، فكان يشفعها كلّها بشيء واحد مما يشفع به، كان عليه أن يترك جملته، أو يأخذ جملته، فإن كان كلّ قطعة بسبب غير الذي يشفع به القطعة الأخرى؛ رأيت(2) له أن يأخذ ما يشاء(3) من العقدة.