الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٦٧وخمسين درهما، وافترقا على أن الموضع قد صار للّذي كانت له الشفعة، وقدّم للبائع رجلا ضمن له بالدراهم، فتأخرت الدراهم، ولم يسلمها الضامن، أو غاب الذي زال إليه ذلك الموضع عن البلد، والموضع /48/ هو نخل، فثمر الذي أزال النخل ثمرة النخل، وحازها سنين، والذي زالت إليه النخل غائب، ولم يحضر وقت الثمرة فيحوزها، ويقول الذي يحوز الثمرة للناس أنّه يحوز الثمرة بالخراج، إلى أن هلك الذي يحوز الثمرة، وخلف ورثة يتامى، والدراهم نقد على الرجل الذي زالت إليه هذه النخل، قلت: كيف يتخلص من هذه الدراهم التي عليه، وكيف تحسب الغلة، ويستغيبها(1) من جملة ما عليه، وقلت: ما تقول أن البيادير الذين كانوا يعملون هذه النخلة قالوا: أصبنا في سنة كذا وكذا، أو سنة لم يحفظ كم بلغت، ولعل السنين يبلغ عددها (ع: عدها) خمس (خ: خمسين)(2) سنة أو يزيد.
الجواب(3) في هذا رحمك الله: إن كان هذا المال انتقل إلى [الشفيع ببيع](4) ليس على وجه الشفعة؛ فالثمن لصاحبه البائع، وعليه الغلة، وهي لصاحب المال، والخراج لا يرفع من الغلة إلاّ بإذن صاحبها، والثمن يصرف في نفع اليتامى، وشهادة البيادير لا تقبل ما كانوا فيه، وتقبل إذا زال المال من أيديهم إذا