الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٧٠مسألة: وقال من قال: في رجل اشترى أرضا، ثم ولاّها رجلا آخر، فأخذها الشفيع، وطلب أن يكتب له صكّا بشرائه من الرجل فكره؟ قال: يأمره الوالي أن يكتب له.
مسألة: ومن اشترى مالا، وأدرك فيه بالشفعة، وسلم الشفعة إلى صاحبها؛ فعليه أن يشهد له بها أنه قد سلمها إليه بالشفعة، وذلك بعد أن صحت أنها شفعته، وأني قد قبضت منه ثمنها الذي اشتريتها به، وقد برئت إليه منها، ولا حق لي فيها.
مسألة: قال أبو سعيد: إن الشفيع إذا طلب شفعته، ثم مات قبل أن يصير إليه؛ إن لورثته من بعده أن يطلبوها فتكون لهم، وأما إذا لم يكن الشفيع الأول الذي مات طلبها في حياته إلى أن مات، علم بها أو لم يعلم؛ لم يكن لورثته شفعة بعده، وكذلك إن مات المشتري من بعد أن طلب الشفيع؛ فهو على مطالبته بشفعته(1)، وإن مات المشتري قبل أن يطلب الشفيع؛ فلا شفعة للشفيع؛ لأن المشتري قد مات، وماتت حجّته. وقيل: إذا مات طالب(2) الشفعة، أو المطلوبة إليه، ولم يكن لوارثه أن يطلبها من بعده. وقيل: الشفيع (ع: الشفع) لا تورث، ولا تباع ولا توهب. /51/ انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.