قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٧٥

جائزا؛ فله شفعته، ولا يمنع من أخذها، وهي له إذا طلبها من حين علم ببيعها، والله أعلم.

١٩٬٤٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.