الجزء 48الجزء ٤٨ · صفحة ٧٥ جائزا؛ فله شفعته، ولا يمنع من أخذها، وهي له إذا طلبها من حين علم ببيعها، والله أعلم. ١٩٬٤٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.