الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٧٦الباب السادس فيمن يكون خبره حجّة في الشفع، ومن تقوم به الحجّة في ذلك، وفيمن لم يعلم ببيع شفعته
مسألة من(1) كتاب المصنف: أبو سعيد: في الشفع(2)؛ قال من قال: إذا أخبره شاهد واحد(3) ثقة من غير شهود البيع؛ فهو حجة عليه إذا كان عدلا. وقد قيل: إن أحد الشاهدين حجة، لا يفسر ثقة، ولا غير ثقة. قال: وأمّا أنا فلا يعجبني أن تقوم الحجة إلا من ثقة عدل كائنا ما كان من شهود البيع أو غيره.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: عن أبي الحواري: وعن رجل اشترى قطعة نخل أو أرض، وأشهد على البيع شهودا غير عدول، وأخبر رجل منهم الشفيع، أيكون ذلك حجة على الشفيع بمعرفة البيع، أم حتى يكونوا شهود عدول؟ فعلى ما وصفت: فالذي جاء به الأثر أنه إذا أخبره الشفيع البائع أو المشتري، أو أحد الشهود؛ فقد قامت الحجة على الشفيع، كانوا عدولا أو غير عدول، وإذا أخبره من غير الشهود الذين شهدوا على البيع؛ فحتى يكونوا عدولا.