قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٨٢

مسألة: الصبحي: ومن علم ببيع شفعته، وقعد يسأل عن ثمنها، إن كان يعجبه ليأخذها، أتفوته بذلك أم لا؟ فأكثر ما وجدنا عليه المسلمون يبطلون شفعته على هذه الصفة. وبعض يثبت له شفعته إذا لم يكن منه إلا هذا، وهو قول حسن؛ لأنه لايحمل عليه الغبن فيما يبيع أن يأكل من ذلك المال شيئا إذا علم بذلك السبب ووقف، كذلك ما يشتري مثله، والشفعة كالشراء عندنا.

مسألة: الفقيه أحمد بن مداد: إن القول قول الشفيع مع يمينه أنه استشفع من حين ما علم بشفعته، ولا يحتاج إلى بينة في أخذ شفعته، بل البينة على المشتري أن الشفيع علم ببيع شفعته فلم يستشفع(1) من حينه، وتوانى عن أخذ شفعته، والله أعلم.

(1) ق: يستطع.

١٩٬٤١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.