الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٨٦تذهب بحقوق الله، وحقوق عباده لا تثبت، ولا تجوز، وإن تكن على ظن الخصم؛ فالحكم بالظنون لا يجوز، والله أعلم.
مسألة: ورد بن أحمد: وسألته عن رجل اشترى مالا ببيع القطع، وأقر به مخافة أن يدرك بالشفعة؟ /63/ قال: فيها قول: إنه لا يدرك بالشفعة، وأما أنا فأعمل أنه يدرك بالشفعة سواء أقر به لولده، أو للغير، والله أعلم.
مسألة: وأمّا الإشهاد فإذا لم يعلم أين المشتري؛ أشهد أنّه قد أخذ شفعته، ولم يمنعه من الخروج إليه إلاّ أنّه لا(1) يعرف موضعه، ولا أين هو.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: ألا.
١٩٬٤١٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.