الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٩٠شفعته إلاّ من عذر، إلاّ أنّ(1) له أن يصلي صلاته، ثم يخرج في طلب شفعته، ولا يتشاغل بغير ذلك من أشيائه من أمور الدنيا، /66/ ولا من أمور الآخرة.
قال: ومن غيره: الذي عرفت أن الرجل ليس عليه أن يطلب شفعته باللّيل، وإن المرأة ليس عليها أن تطلب شفعتها بالنهار، والله أعلم. وقيل: عليها أن تشهد على ردّها بالنهار، ولها أن تطلبها متى علمت بها لسنة أو أكثر.
مسألة: والشفيع إن كان من حين ما علم طلب شفعته، فلم يجد المشتري وأشهد؛ فله ذلك، وإن كان توانى من بعد ما علم، ولم يطلب من حينه؛ فلا شفعة له.
ومن غيره: وإذا لم يجد الشفيع صاحب الشفعة في منزله؛ فلا يبين لي أن يطلبه من غير منزله، إلاّ أن يصحّ معه(2) أنه في موضع غيره في القرية التي هو فيها.
(رجع) مسألة: وهذا عن أبي عبد الله ?: وقال من قال من الفقهاء: إذا علم الشفيع ببيع شفعته؛ فعليه أن يقول: قد أخذت، كم الثمن؟ ولا يقول: كم الثمن، قد أخذت شفعتي.
وقال محمد بن المسبح: كله سواء.
وفي المصنف، وكذلك عن أبي سعيد: من الاختلاف إذا كان الكلام موصولا كله.