قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٩٢

الثمن؛ فقول: ثلاث. وقول: يوم. وقول: قدر ما يبلغ إلى منزله، والشفعة تبطل بالسكوت؛ الحجة قوله (: «الشفعة(1) كحل العقال»(2)، يعني: سريعة الفوات لمن غفل عن طلبها. وعنه (: «الشفعة ملازمة»(3)، فمن علم بيعها ولم يطلبها؛ بطلت بإجماع المسلمين.

مسألة: ومنه: عن سليمان بن الحكم: فيمن طلب شفعته إلى مشتريها فدفعه عنها، إلى أن صار أمرهما إلى الحاكم فحكم له بشفعته، سألته عن الأجل؛ فقال: إذا حكم الحاكم، أو دعاه(4) المشتري إلى شفعته، وإنما مدته ثلاث، فإن لم يحضر الثمن فيها؛ فقد فاتته شفعته في انتزاع الشفعة، الذي عرفت [أنه يقول: "قد انتزعت](5) شفعتي، كم الثمن"؟ "وقد انتزعت شفعتي، كم الثمن"؟ أو "قد رددت في شفعتي"، أو "قد رددت في الشفعة"، أو "أخذت بالشفعة"، أو "انتزعت بالشفعة"، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) أخرجه ابن ماجة، كتاب الشفعة، رقم: 2500؛ والبزار في مسنده، رقم: 5405؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الشفعة، رقم: 11587.

(3) أخرجه بلفظ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ» كل من: ابن ماجة، كتاب الشفعة، رقم: 2500؛ والبزار في مسنده، رقم: 5405؛ والطبراني في الكبير، رقم: 14144، 13/ 335.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: ادعاه.

(5) زيادة من ق.

١٩٬٤٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.