قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٩٤

"أحب أن تعطيني شفعتي"، وإن رأيت أن يردّ على شفعتي وأشباه هذا؛ فلا يدرك بهذا شفعة، وقد بطلت الشفعة.

مسألة: وعن الشفيع إذا لقي من اشترى شفعته، فقال له: "بكم اشتريت شفعتي، فإنني قد رددت فيها"، قلت: هل تفوته بهذا القول؟ قال: معي أنها في بعض القول تفوته.

مسألة: في رد الوكيل بالشفعة يقول: "قد رددت شفعة(1) فلان ابن فلان من موضع كذا.

مسألة(2): في رد الشفعة عن أبي الحسن: وإنما له الشفعة إذا قال: "قد رددت في /69/ الشفعة"، أو "قد أخذت بالشفعة"، أو "انتزعت بالشفعة"، ويشهد على هذا إذا كان له(3) عذرا من المرض، أو إذا لقي صاحب الشري، فهكذا يكون على ما قالوا.

مسألة: وعن رجل بلغه أن فلانا اشترى شفعته، فجاء إليه، فقال له: "أنا مطالب شفعتي"، أو قال له: "قد طلبت(4) شفعتي منك"، أو لم يقل: منك وقال: "قد طلبت شفعتي"، قلت: هل يحكم له شفعته(5) بهذا اللّفظ؟ فعلى ما وصفت: فالذي عرفنا من طلب الشفعة غير هذا اللّفظ أنه يقول إذا وصل إليه: "إنّي قد رددت في شفعتي"، أو "قد أخذت بالشفعة"، أو "قد انتزعت

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) زيادة من ق.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: طلب.

(5) ق: بشفعته.

١٩٬٤٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.