الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٩٤"أحب أن تعطيني شفعتي"، وإن رأيت أن يردّ على شفعتي وأشباه هذا؛ فلا يدرك بهذا شفعة، وقد بطلت الشفعة.
مسألة: وعن الشفيع إذا لقي من اشترى شفعته، فقال له: "بكم اشتريت شفعتي، فإنني قد رددت فيها"، قلت: هل تفوته بهذا القول؟ قال: معي أنها في بعض القول تفوته.
مسألة: في رد الوكيل بالشفعة يقول: "قد رددت شفعة(1) فلان ابن فلان من موضع كذا.
مسألة(2): في رد الشفعة عن أبي الحسن: وإنما له الشفعة إذا قال: "قد رددت في /69/ الشفعة"، أو "قد أخذت بالشفعة"، أو "انتزعت بالشفعة"، ويشهد على هذا إذا كان له(3) عذرا من المرض، أو إذا لقي صاحب الشري، فهكذا يكون على ما قالوا.
مسألة: وعن رجل بلغه أن فلانا اشترى شفعته، فجاء إليه، فقال له: "أنا مطالب شفعتي"، أو قال له: "قد طلبت(4) شفعتي منك"، أو لم يقل: منك وقال: "قد طلبت شفعتي"، قلت: هل يحكم له شفعته(5) بهذا اللّفظ؟ فعلى ما وصفت: فالذي عرفنا من طلب الشفعة غير هذا اللّفظ أنه يقول إذا وصل إليه: "إنّي قد رددت في شفعتي"، أو "قد أخذت بالشفعة"، أو "قد انتزعت