قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٩٨

هذا الخبر ينكر.

قلت له: وكذلك إذا توانى الشفيع قليلا عن طلب شفعته، وطلبها بعد ذلك، من أين صحّ ثبوت بطلانها، من إجماع المسلمين أم من السنّة؟ قال: فلا أعلم في ذلك سنّة؛ ومعي أنه من قول أهل العلم، ولا أقول: إنه مجتمع عليه كما يجتمع على ثبوت الشفعة للشفيع في مجمل الحكم.

وقلت له: وكذلك المدة في الأجل في إحضار الدراهم على الشفيع إذا رد /72/ بالشفعة، من أين صحّ ثبوت ذلك من الإجماع، أم من رأي المسلمين، أم من السنّة؟ قال: معي أنه من رأي المسلمين، ولا أعلم فيه إجماعا يقوم عندي مقام الإجماع في الأصول، ولا سنّة ثابتة، ولعل ذلك كذلك، والله أعلم، وأما عندي؛ فلا أعلم ذلك.

مسألة: وقال: من بلغه أن شفعته قد بيعت؛ فليخرج من حينه أو يرسل من حينه، فقال له قائل: فكيف بالكري(1)؟ قال: يطلب(2) ويجتهد فيه، ويشهد أنه يأخذها، ويأتي الوالي، ويقول له أيضا؛ فإن ذلك عذر له، وقد يوجد أن رسول الشفيع يقوم مقامه إذا أرسل من حين ما علم في طلب شفعته. وقيل: إنه لا يقوم مقامه، إلا أن يكون مريضا لا يستطيع الخروج، أو خائفا لا يستطيع الظهور.

(1) ق: بالكراء.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: بطلت.

١٩٬٤٣٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.