قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٩٩

مسألة: وعن رجل اشترى شفعته(1) (خ: أرضا)، فأرسل الشفيع رجلا من قبله إلى المشتري، ولم يطلب هو الشفعة، ولم يصل بنفسه، هل تكون له شفعة، حيث لم يصل بنفسه؛ وقل: إن كان الشفيع صحيحا أو مريضا، فإذا أرسل من حين ما علم بالبيع في طلب الشفعة؛ فرسوله يقوم مقامه إذا لم يتوان الرسول، ومضى الرجل من حين ما أرسل في طلب شفعته، وإن توانى(2) الرسول؛ فقد بطلت الشفعة، توانى الرسول قليلا، أو كثيرا.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس له أن يوكل في طلب شفعته، ولا يرسل (خ: إليه(3)) فيها وعليه أن يطلبها من حينه، إلا أن تكون امرأة، أو مريضا لا يستطيع الخروج، أو خائفا لا يستطيع الظهور.

مسألة: وعن أبي الحسن: وعليه أن يطلب الشفعة، ولا يرسل أحدا غيره ثقة ولا غير ثقة، إلا أن يكون في حال عذره. /73/

مسألة من الزيادة المضافة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج: سألني السيد المعظم أبو المنصور المضفر بن سليمان دام عزّه: عن الشفيع يرسل رجلا من قبله، ولم يطلب هو لنفسه، أرسوله يقوم مقامه أم لا؟

الجواب: فالذي عرفته من الأثر عن أهل البصر، أن رسول الشفيع، أو وكيله يقوم مقامه، إذا لم يتوان الرسول أو الوكيل، ومضى من حينه، والأمر والوكالة في هذا سواء، فهذا الذي عرفت ووجدت وحفظت وتركت ما جاء في ذلك من

(1) ق: شفعة.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يتوانى.

(3) ق: إليها.

١٩٬٤٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.