قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٠٣

مسألة: وعن رجلين في بلد ينزلان جميعا، اشترى أحدهما شفعة للآخر، وغاب المشتري؛ قال أبو عبد الله: إذا كانا جميعا دارهما في بلد واحد؛ فليس على طالب الشفعة أن يخرج في أثر المشتري في أسفاره، فإذا رجع؛ طلب إليه شفعته، فإن كان كل واحد منهما في بلد داره ومقامه، فعلم صاحب الشفعة أن فلانا اشترى شفعته، فطلب من حين ما بلغه، فأشهد وخرج؛ فإنه يدرك شفعته، وإن مكث في بلده، ولم يخرج من حين ذلك وتوانى؛ فقد أبطل شفعته.

مسألة: ويوجد أن الشفيع عليه أن يطلب شفعته من حين علم بها، ولو خلا لها سنة أو أكثر، إلا أن يكون في ضيعة إذا فاتته لم يدركها، (خ: ولم يوجد أحدا يخلفه عليها)؛ فهذا يشهد شاهدين على أخذ شفعته، فإن لم يجد شهودا يشهدهم على شفعته؛ فإنه يدركها. وقال من قال: إذا علم وهو يصلي فريضة؛ فليس له أن يصلي نافلة حتى يقول: قد أخذت. وقال بعضهم: إن عليه إذا علم بيعها أن يقول: قد أخذت، كم الثمن، ولا يقول: كم الثمن، قد أخذت.

وقال موسى بن علي ? عن أبي جابر: الشفيع لا يطلب بالليل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن جوابات شائق بن عمر: وسألت عن رجل صحيح، وكل في نزع شفعته من رجل، وهو في البلد الذي هما فيه، /77/ أتجوز الوكالة أم لا، ولقي الموكل(1) المشتري ولم ينزع منه، وعنده أن الوكيل كاف عنه، أتبطل شفعته أم لا؟

(1) هكذا في الأصل. ولعله: الوكيل.

١٩٬٤٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.