قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٠٤

الجواب: إني حفظت في هذه المسألة اختلافا من الأثر، من بيان الشرع؛ فقال بعضهم: إن الوكالة لا تجوز في الشفعة إلا من غائب أو مريض أو امرأة، وأما الرجل الحاضر؛ فلا تجوز وكالته في الشفعة.

وحفظت عن الشيخ صالح بن وضاح ?: وقال آخرون: إن الوكالة في الشفعة جائزة، ولو كان من رجل صحيح حاضر في البلد، وأما هذا الذي له الشفعة، ثم لقي المشتري ولم يطلبها؛ فعندي أن شفعته قد بطلت، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: ومن أعلمه رجل بأنه اشترى شفعته، فلم يأخذها منه؛ لأنه لا يحسن اللفظ، فوقف يتعلم ذلك، هل تفوته؟ قال: له ذلك، ولا يلزمه التعليم لأخذها، إلا بعد قيام الحجة، وهو العلم بها، وإن كلم أحدا في غير أمرها؛ بطلت، ولو كان مارا إليها. وقول: لا تبطل إذا لم يكلم صاحب الشفعة، والله أعلم. [ … ](1) [شفعته وقد أدركته](2) صلاة الفجر، فقام إلى الصلاة خوف وقتها، أله أن يطيل القراءة فيها كيف شاء، أم لذلك حدّ معروف؟ قال: لا أحفظ هذه المسألة بعينها منصوصة، وفيما عندي أن ليس في هذا حد، إلا أنّه فيما يعجبني أن لا يسبح في الركوع والسجود أكثر من ثلاث تسبيحات، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن علم بيع شفعته، وقد أدركته الصلاة وهو محدث من بول أوغائط، وقعد في النهر يستنجي، فزالت النجاسة بخمس عركات، فعرك ست عركات /78/ أو سبعا، أتفوته شفعته بذلك أم لا؟ قال: لا أحفظ في

(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: نصف سطر.

(2) زيادة من ق.

١٩٬٤٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.