الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٠٥هذه المسألة شيئا منصوصا بعينه، إلا أن في مجمل القول أن الشفيع له تأدية الفرائض، فإذا خرج من حد الفرض إلى حد الوسيلة، أو الوسواس؛ بطلت شفعته إذا وقف لفعل ذلك عن طلب شفعته، وهذا إذا كانت الفرائض قد حان وقت تأديتها عليه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفيمن علم ببيع شفعته وهو جنب، ومشتري شفعته في المسجد، أللشفيع أن يذهب يغتسل من جنابته، ثم يدخل المسجد ليأخذ شفعته، أم يتيمم بالتراب ويدخل المسجد؟ قال: لم أحفظ هذه المسألة بعينها، وفيما عندي أنه على قول من لا يجيز الدخول في المسجد للجنب؛ فلا يبطل ذلك شفعته، وإن أمكنه أن يرسل إليه أحدا ليخرج له من المسجد؛ فلا يبدأ بالغسل عندي، والله أعلم.
١٩٬٤٣٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.