قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٠٨

قلت له: أرأيت إن كان مغياطا، أو بائلا، هل له أن يستنجي إذا كان في وقت (خ: غير)(1) الصلاة قبل أن يطلب شفعته؟ قال: لا، إلاّ أن يخاف تنجسه إذا ترك الاستنجاء؛ لأن هذا وسيلة إذا لم تحضر الصلاة.

قلت له: أرأيت إن علم ببيع شفعته، وعليه ثياب نجسة، هل له أن يذهب إلى بيته فيأخذ ثيابا؟ قال: لا، إلاّ أن يحضر الصلاة؛ فله ذلك.

قلت له: أرأيت إن بلغ اليتيم في النهار، وقد علم ببيع شفعته في حينه، أو كان قد علم قبل البلوغ، أله أن يغتسل قبل أن تطلب شفعته؟ قال: لا.

قلت له: فإن حضرت الصلاة، فهل له أن يغتسل، ويصلي ويطلب /81/ شفعته بعد ذلك؟ قال: نعم.

قلت له: أله أن يتمسح قبل غسول الجنابة كما يؤمر به، أم تبطل شفعته، إذا لم يبدأ بالغسل؟ فقال: إذا اعتقده لصلاة(2)؛ كان له ذلك.

قلت له: فإن لم يعتقده وجعله على سبيل النافلة، تبطل شفعته؟ قال: أخاف ذلك.

قلت له: أرأيت إن كان جائعا، هل له أن يأكل قبل أن يطلب؟ قال: إن خاف على نفسه؛ كان له ذلك، وإن لم يخف على نفسه وتوانى فيه؛ بطلت شفعته عندي.

قلت له: أرأيت إن كان له ماء حاضر يخاف فوته، وقد علم ببيع شفعته؟ قال: أما فيما بينه وبين الله؛ فله ذلك، وأما في الحكم؛ فلا أقول فيه شيئا.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الصلاة.

١٩٬٤٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.