قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٠٩

قلت له: فهل له عذر في التخلف عن طلب شفعته في حاجة يقضيها لوالده أو ولده أو زوجته(1)، أو أحد يلزمه القيام به؟ قال: ليس له ذلك عندي، إلا أن يخاف عليهم الضرر.

قلت له: أرأيت إن خاف على والده الضرر، [وعند والده من يقضي له تلك الحاجة التي يخاف عليه منها الضرر](2) إن لم(3) يقضها؟ قال: إذا كان عند والده من يقوم له مقامه، ممن يلزمه ذلك من ولد أو مثله؛ لم يكن له عذر في ذلك، وكان عليه أن يطلب شفعته، وقال: إنما له التخلف في ترك طلب(4) شفعته ما كان من الفرائض اللازمة له في الوقت أداؤها، كان له التخلف عن طلب شفعته حتى يقضيها، وأمّا غير الفرائض؛ فلا عذر له.

قلت له: أرأيت إذا علم ببيع شفعته في أوّل وقت الصلاة، ويرجو أنه إذا طلب شفعته قبل أن يصلي أن يفوته لم تفته الصلاة، أله أن يصلي في أول الوقت قبل أن يطلب شفعته، أم عليه أن يطلبها؟ قال: إذا حضر الوقت /82/ فإن صلى؛ [جاز له ذلك، ولم تفته شفعته على قياد قوله، وإن طلبها قبل أن يصلي](5)؛ جاز له ذلك عندي.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: زوجة.

(2) زيادة من ق.

(3) زيادة من ق.

(4) زيادة من ق.

(5) زيادة من ق.

١٩٬٤٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.