قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١١٥

قال محمد بن علي: هذا أيضا أشهد سرا بانتزاع شفعته، وكانت إقامته وتوانيه تقية من الجبار، أو في همته؛ فله شفعته، والله أعلم.

مسألة: ويوجد أن من اشتريت شفعته في هذا الزمان، لعله يعني زمان الجور أو الباطل، والله أعلم، ولم يطمع بأخذها(1) حتى [قام الحق](2) بسنين، ثم طلب، هل له ذلك؟ فله ذلك إذا طلبها فلم يدركها، وإن لم يكن طلب؛ فلا يدرك.

مسألة: أبو محمد: ولو اشترى رجل مالا بعبد فأخذه(3) الشفيع، ثم استحق العبد؛ كان العبد (خ: البيع) مردودا، وبطلت الشفعة.

مسألة: وعن رجل اشترى شفعة لرجل، ثم تصدّق بها على الفقراء، أو قضاها في دين عليه، أو بنى فيها مسجدا، أو جعلها وقفا على مسجد في صلاحه، أو للسبيل، أو لشيء من أبواب البرّ، أيدرك الشفيع شفعته في /87/ هذا؟ قال: هكذا عندي.

مسألة: وعن رجل بيعت شفعة له فعلم، فلبث زمانا ثم رجع يطلب، ويقول: لم أعلم أن لي فيها شفعة؟ قال: إذا علم بالبيع فلم يطلب؛ فلا شفعة له، ولا يعذر بقوله: إني لم أعلم أن لي فيها شفعة.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يأخذها.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: فاالحق.

(3) ق: فأخره.

١٩٬٤٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.