قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٢١

قلت: أرأيت إن كان البائع حيا، إلاّ أن مشتري الشفعة باعها أو وهبها أو قضاها، ثم علم الشفيع بالشفعة فيها، فطلبها هل يدركها؟ قال: لا.

ومن غيره: وقد قيل إذا مات البائع وكان المشتري حيا؛ كان للشفيع شفعته، ما لم يمت الشفيع أو المشتري، وكذلك للشفيع(1) شفعته، ولو باعها المشتري ووهبها أو قضاها، ويكون له الخيار(2) في الصفقتين بما شاء من الثمن، وأما الموهوبة له؛ فليس له شيء، ويكون للمشتري(3) الثمن، وأمّا القضاء إن كان بحق؛ كان للشفيع الخيار /92/ في الصفقتين. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: محمد بن علي بن عبد الباقي: فيمن علم ببيع شفعته بعد موت البائع، هل له شفعة إذا طلبها؟

الجواب: إن هذا مما يختلف فيه، وفي المختصر أنها تبطل بموت البائع والمشتري.

قال محمد بن علي: والعمل أنها تفوت بموت(4) المشتري أو(5) الشفيع، وأما موت البائع؛ فلا تبطل الشفعة ولا تفوت، إذ ما له سبب، وقد جرت منه الأسباب، ببيعه ما له وخروجه من يده، وهذه المسألة قد أخرجه الخادم من المختصر، وألحقها بالمسائل الثلاث التي لا عمل عليها في المختصر، كمسألة

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الشفيع.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الأخيار.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: المشتري.

(4) زيادة من ق.

(5) ق: و.

١٩٬٤٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.