قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٢٢

الحيض والطلاق، وصارت بها أربع مسائل في كتاب المختصر، لا عمل عليهن، ونعمل بخلافهن، وفي المصنف وبيان الشرع وغيرهما ما قلنا أولا، لا تفوت بموت البائع، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ الصبحي: والبائع والمشتري إذا قالا(1) أنهما تقايلا البيع بعد أن أخذ الشفيع شفعته من هذا المبيع، أيكونا مدعيين، وتثبت شفعة الشفيع أم لا؟

الجواب: إني لم أحفظ في هذا شيئا، وأرى أن لا يقبل قولهما على الشفيع، وأنا طالب فيها الأثر، فذكرني بعد حين.

مسألة: ومنه: أرأيت إذا صحّ أنهما تقايلا، ولم يغير أحدهما في المبيع، أتبطل إقالتهما الشفعة أم لا؟

الجواب: أيضا لم أحفظها.

مسألة: ومنه(2): وهل تبطل الشفعة بموت البائع أو المشتري /93/ أو الشفيع إذا مات على المطالبة، هل لورثته ما له؟ قال: إذا مات الشفيع على غير مطلب؛ فلا شفعة لورثته. ويوجد في موضع عن بعض الفقهاء أن الشفع لا تورث، ولا تباع ولا توهب، وإن طالب الشفيع ثم مات وهو في مطالبته؛ فلورثته أن يطلبوا تلك الشفعة

(رجع) وإن مات المشتري والشفيع لم يرد في شفعته، ولا طلب؛ لم يكن له شفعة، وله الشفعة إن مات المشتري على المطالبة.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: الصبحي.

١٩٬٤٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.