قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٢٤

مات، وكذلك من باع مالا له صفقة واحدة على والده، ولأجنبي؛ فإنه يدرك حصة الأجنبي دون الوالد. وقول(1): لا شفعة في ذلك؛ لأنه شريك، والله أعلم.

مسألة: بنت راشد: وفيمن أعلمه ببيع شفعته غير ثقة، هل عليه طلبها من حينه، وإن طلبها(2) من حينه(3) ما أعلمه غير الثقة، تبطل شفعته أم لا؟ قالت: فخبر غير الثقة ليس بحجة(4)، إلا إذا كان المخبر من شهود البيع فهو حجة. ولم تفسر ثقة ولا غير ثقة. ويوجد عن الصبحي أن في ذلك اختلافا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: فيمن باع ماله الفلاني لرجل آخر بيع القطع، ثم اشتفع ذلك المال شفيع فنقض البائع أو المشتري ذلك البيع، بعلّة يجب فيها النقض، مثل: جهالة فيه، أو بيع خيار متقدم فيه، ألهما في ذلك البيع نقض بعد أن استحقه الشفيع بالشفعة أم لا(5)؟ قال: نعم للبائع والمشتري نقض ذلك البيع بالجهالة، أو بالبيع الخيار الذي فيه، ولو كان ذلك البيع قد استحقه شفيع قبل النقض.

قال غيره: وفيها قول أن الشفعة ثابتة، والعمل عندنا بخلافه.

قال غيره: إن كان قد حكم بالشفعة حاكم عدل قبل النقض؛ ثبتت الشفعة، وبطل النقض، وإن لم يكن قد حكم بالشفعة حاكم عدل حتى نقض

(1) هذا في ق. وفي الأصل: وقال.

(2) ق: لم يطلبها.

(3) ق: حين.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: الحجة.

(5) زيادة من ق.

١٩٬٤٥٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.