قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٢٥

البائع أو المشتري بعلّة توجب لهم النقض؛ ثبت النقض، وبطلت الشفعة، /95/ والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وإذا علم من له الشفعة يبيعها، إلاّ أنّه جهل أن له شفعة في هذا الشيء المباع، ثم علم أن له ذلك وطلبها، أيدركها إذا لم يطلبها حين علم بالبيع؟ قال: فإن كان عالما بسبب الشفعة؛ فليس له ذلك، وإن كان جاهلا بسبب الشفعة، وذلك إذا لم يعلم أن عليه له طريقا أو ساقية لهذا المال، [فلما علم](1) أن له عليه طريقا أو ساقية، طلب شفعته؛ فله ذلك، والله أعلم.

[مسألة: ومن كتاب المصنف: والشفعة لا تعار(2)، ولا تنقص، ولا توهب، ولا تورث](3).

مسألة: ومنه: والشفع لا تورث، فإذا مات البائع والمشتري حي؛ فللشفيع شفعة ما لم يمت المشتري أو الشفيع.

وفي مختصر الشيخ أبي الحسن ?: وإذا مات البائع أو المشتري؛ بطلت الشفعة.

وفي كتاب بيان الشرع: قال أبو معاوية ? كذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا مات طالب الشفعة أو المطلوبة إليه؛ لم يكن لوارثه أن يطلبها من بعده. وقيل: إذا طلب الشفيع ثم مات وهو على مطالبته؛ فلورثته(4)

(1) هذا في ق. وفي الأصل: فلم أعلم.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: تقار.

(3) وردت هذه المسألة في ق سابقا، بعد "مسألة: ومنه: أرأيت إذا صحّ أنهما تقايلا … "

(4) ق: فللورثة.

١٩٬٤٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.