قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٢٩

إلا لمن عليه ساقية أو طريق، وإن عدم ذلك؛ فلمن عليه المضرة، والله أعلم، فعلى هذا إذا لم يكن عليهم طريق ولا ساقية، واشترى من عليه الساقية أو الطريق؛ فلا عليه، فلا شفعة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن رجل اشترى من رجل ثلاث قطع من ماله صفقة واحدة بألف درهم، وفي هذه الثلاث القطع قطعة واحدة شفعة لرجل، هل شفعة في هذه القطعة، وبماذا تشفع، وإنما وقع البيع صفقة واحدة على هذه الثلاث القطع بألف درهم؟ بيّن لي /99/ ذلك.

الجواب: إن للشفيع شفعته بما تقومه العدول من هذه الشري، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن المالين إذا كانا لرجلين، وأحدها إلى نعش، والآخر إلى سهيل، ونخل المال الذي إلى سهيل قريبة من الرعب الذي هو حاجز بينهما، وظل نخل ذلك السهيلي في أرض صاحب المال النعشي، وأراد صاحب المال السهيلي بيع ماله، أيكون لصاحب هذا المال النعشي على ضرر الظل، أم ليس له في ذلك شفعة؟

الجواب: فالشفعة بالطريق والساقية، والله أعلم، وإذا لم يكن أحد أقرب منه؛ فالمضرة، إذ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الجار أحق بسقبه»(1)، والله أعلم.

مسألة: جواب الشيخ سليمان بن أبي سعيد: عن رجل اشترى مالا من رجل آخر، وفي المال المباع رهائن كثيرة، ولم ينقض منها البيع، وجاء رجل آخر اشتفع المال، وادعى أن للمال بئر في ماله، ويزجر منه المال فأنكره البائع، وقال: "إن مالي فيه بئر، وما لي عليك طلابة في تلك البئر"، أتثبت له الشفعة أم لا؟

(1) تقدم عزوه.

١٩٬٤٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.