الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٣٤"اشتريت كذا وكذا"، يعني: الشفعة؛ فقد بطلت الشفعة إذا كان قد صحّ معه بالبيع.
مسألة: زيادة في طالب الشفعة إذا سلّم على الحاكم أو صحّ به؛ قال: فيه اختلاف، والله أعلم.
(رجع) [مسألة: وروي عنه أنه قال: إذا ادعى المشتري صاحب الشفعة إلى الحق فلم يجبه الدعوة؛ فلا شفعة](1).
مسألة عن القاضي أبي زكرياء: إن اليهودي إذا بيعت شفعته في يوم السبت؛ [كان عليه أن يطلبها من حين علم يطلب(2)، ولا عذر له في يوم السبت](3).
مسألة عن أبي سعيد: فيما أرجو: قلت له: أرأيت الرجل يعلم ببيع شفعته، وهو في صلاة النافلة، أله أن يتمّها وينصرف في طلب شفعته، أم عليه أن يقطع الصلاة، ويطلب شفعته؟ قال: عندي أنّه يقطعها، ويطلب شفعته.
قلت له(4): وكذلك صلاة الجنازة مثل النافلة؟ قال: إذا قام بالجنازة وبالصلاة عليها غيره؛ كان عليه أن يقطعها، ويطلب شفعته.
قلت له: أفيكون عليه دفن الميت إذا لم يقم به أحد يرجو أنه يقوم به غيره بمنزلة الفريضة؟ قال: هكذا عندي، إذا خيف عليه الضرر.