قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٣٦

قلت له: أرأيت أنت(1) إن كان يحفظ أمانة لرجل بجعل أو غيره، أيكون ذلك له عذر عن طلب شفعته حتى يشور منه؟ قال: فمعي أنه إذا كان يضيع بذلك أمانته؛ كان له عذر فيما يسعه حتى يأمن على أمانته عندي.

قلت له: أفعليه أن يشهد عليه في هذا؟ قال: نعم عليه ذلك، ثم قال: كل عذر له؛ فعليه أن يشهد إن قدر على الإشهاد.

قلت له: فإن جهل ذلك، أو تعمد فلم يشهد، أتبطل شفعته؟ قال: أخاف أن يبطل شفعته إذا كان له عذر ويقدر على الإشهاد، وإن تشاغل بالإشهاد، ولم يكن له عذر عن طلب شفعته إلى المشتري؛ فأخاف أن يبطل شفعته؛ لأنه ليس له في(2) التقصير في طلب شفعته [في حال إلاّ من](3) عذر فيما قيل عندي.

قلت له: فكيف لفظ الإشهاد /104/ في ذلك؟ قال: فيشهد أنّه قد أخذ شفعته، أو رد في شفعته، أو شفعته(4) التي اشتراها فلان ابن فلان من موضع كذا وكذا(5)، أو(6) إنه إنما منعني من الخروج في طلب شفعتي كذا وكذا، إذا أراد إثبات ذلك في الحكم، وصحّ له العذر، وأما فيما يسعه؛ فعندي أن الإشهاد يجزيه برد الشفعة وطلبها.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: بحال الأمر.

(4) ق: بشفعته.

(5) ق: كذلك.

(6) ق: و.

١٩٬٤٦٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.