قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٤١

الباب الحادي عشر الأجل في ردّ الشفعة

ومن كتاب بيان الشرع: وقلت له: كم(1) أقلّ الأجل في إحضار الدراهم أو أكثر، إذا ردّ الشفيع؟ قال: ففي قول أصحابنا: إن(2) الأجل في إحضار الدراهم بعد الرد بالشفعة ثلاثة أيام، وهو معي أكثر القول، ولا أعلم له أقل من ذلك في الإطلاق تضيق على /108/ الشفيع، وإنما هو ثلاثة أيام في قول أصحابنا.

مسألة: وقال: إذا اشترى الرجل دارا أو أرضا، فجاء من يطلبه بالشفعة، فقال المشتري: "أعطني الدراهم"، فإن أتاه بالدراهم قدر ما يذهب الرجل إلى منزله ويحمل الدراهم ويرجع؛ فله الشفعة، وإن كان التأخير أكثر من ذلك؛ ذهبت شفعته.

مسألة: وفي جواب من أبي علي: وله في إحضار الدراهم أجل ثلاثة أيام، فإن لم يحضر الدراهم إلى الأجل؛ بطلت الشفعة، وذلك إذا صحت له، وأخذ بالثمن.

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: ورجل بغله (ع: بلغه) أن فلانا اشترى شفعته بعشرة دراهم، فانتزعها من المشتري، وظن أنها قديمة، فلما أن كان يوم الثالث آخر الوقت، أتى إليه بالدراهم، فقال: "إني اشتريت بدراهم طرية"، فذهب يطلب الطرية فلم يجد حتى فات الوقت أتى إليه، أتفوته الشفعة أم لا؟

(1) ق: وكم.

(2) زيادة من ق.

١٩٬٤٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.