الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٤مسألة: وقيل: ليس على الطالب أجل، وأمّا إذا طلب؛ فقال من قال: يؤجل في الثمن ثلاثة أيام، فإن أحضره وإلاّ؛ فلا شفعة له، وهذا الأجل إذا حكم له الحاكم بشفعته، وادعاه المشتري إلى أخذ شفعته، ويوجد أنّه إذا سلم الشفيع بعض الثمن، وسلم إليه المشتري الشفعة؛ لا يضرّه تأخيره عن ثلاثة أيام إذا كان قد سلّم إليه الشفعة، وعليه أن ينفذ(1) الثمن، ولا يضره تأخيره، وإن كان أخذ منه بعض الثمن، ولم يسلم إليه الشفعة، فإن لم يتم إليه الثمن إلى ثلاثة أيام؛ فلا شفعة له، وهذا قول حسن. وقد قيل: إن لم يسلم الثمن في الثلاث؛ بطلت شفعته
وقلت: كيف يكون هذه الثلاثة الأيام التي يؤجل فيها بإحضار الثمن، أيكون كوامل، أرأيت إن ثتبت له الشفعة بالردّ نصف النهار، أو بعد العصر أو بعد المغرب، قلت: أيكون الأجل في الثلاث والثلاث إلى حول ذلك الوقت الذي تثبت به الشفعة؛ /111/ فمعي أنّه ثلاثة أيام بساعاتهن، وتكمل انكسارهن(2) بغيرهن حتى يكون ثلاثة أيام بساعاتهن لأنّ الحق له وعليه، وإنما هو بكمال ما جعل له وعليه من تمام الثلاثة الأيام، كذلك في العدد بالأيام، إنما يستكمل ثلاثة أيام بليالهن وساعاتهن، وخيار الساعات والأيام تقتضي خيار الأيام في الشهور إذا استقبل الهلال انقضى بالهلال، إذا كان شهرا، وإذا استقبل الأيام الحمل عدد الشهر من الأيام؛ نقص ذلك الشهر من الأيام أو زاد.