الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٦علم(1) ببيع شفعته، وطلبه لها، ولم يحضر الثمن في الثلاثة الأيام بطلت، إلاّ أن يكون لها عذر غير ما وصفت، فشهد على ذلك شهودا عُدولا؛ فهنالك تقوم حجته بعد الثلاثة أيام.
أبو محمد ?: واختلف أصحابنا في رجل بيعت له شفعة، كم الأجل له في ذلك؟ قال قوم: الأجل في ذلك بقدر ما يحضر الثمن. وقال قوم: الأجل في ذلك ثلاثة أيام.
مسألة: ومن غيره: أبو(2) محمّد: وقال قوم: يومين. وقال قوم: يوم(3). وقال قوم: بقدر ما يصل إلى البيت، ويرجع، وبالقول الأول يأخذ الشيخ أبو محمد ?. وأما جمهورأصحابنا، والكثير منهم؛ فيقولون بالثلاث، وبه نأخذ، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة من كتاب المصنف: عن ابن روح: إنّ الثلاثة أيام للشفيع من حين علم، ولو علم بذلك بعد سنين مذ بيعت، ولكن عليه من حين علم إذا أراد أخذها أن يشهد على أخذها إن وجد شهودا، ويطلب أخذها ممن اشتراه إن قدر على الوصول إليه، كما عليه أن لا(4) يقصر في الاغتسال من الجنابة إذا أصابته نهارا وهو صائم، وإن الشفعة /113/ أخذها وعث على من دق،