الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٧وضاقت معرفته فيما يسعه من أخذها، وقل ما يأخذ شفعته على وجه الحق بما يحل له، إلاّ من شاء الله.
مسألة: ومنه: وإذا لم يقبض المشتري الدراهم بعد أن عرض عليه الشفيع قبضها، وليس على الشفيع للمشتري حجة في ذلك(1)، إلا أنه متى طالبه بدراهمه، كانت له بمنزلة من عليه دين، لا بمنزلة أحكام الشفعة، وإذا اتفقا على ثمن معروف فيها، وتشاهدا على البيع؛ فالبيع إبطال الشفعة، وإنما يثبت بعقدة البيع لأجل الشفعة إذا كان البيع ثابتا، وإن كان البيع عليها منتقضا؛ فلا يثبت للشفيع في ذلك حق من وجه أخذ المال بالشفعة، وإن أخذ المال بحق للشفعة، وتبايعا على مال آخر، فكان البيع منتقضا؛ انتقض، وكان للشفيع شفعته.
مسألة: ومنه: المختصر: وإن اشترى المشتري بعروض؛ أعطى الشفيع مثل ما أعطي إن علم المثل أو القيمة، وإن اشترى إلى أجل كذلك.
مسألة: ومنه: والمدة في الثمن ثلاثة أيام، فإن دفع الثمن في الثلاثة أيام، وإلا بطلت شفعته، وإن أعطاه دراهمه فلم يقبل؛ احتج عليه بالمسلمين في قبول حقه، وإن كان حاكما؛ رفع إليه.
مسألة(2): ومنه: وإذا لم يدفع الشفيع حتى خلت الثلاث، واحتجّ به؛ لم يحكم عليه بإحضاره حاكم، فليس هذا بحجة إن لم يحضره حتى تغيب الشمس من يوم ثالث؛ فقد بطلت شفعته.