الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٤٨مسألة: ومنه: عن ابن روح: وإذا عرض الشفيع على المشتري أخذ الثمن، فأبى أن يأخذه؛ فقد أقام الحجّة، ولو لم يزل له الشفيع الدراهم، ولم يرها المشتري /114/ في يده، وإذا تناكرا؛ فالقول قول(1) الشفيع أنه قد عرض عليه الدراهم، وإنما القول للشفيع أنه قد عرض عليه الدراهم ما لم تنقض الثلاث، فإذا انقضت؛ فعلى الشفيع البينة أنه قد عرض عليه الدراهم.
مسألة: ومنه: وإذا طلب الشفيع شفعته فقال المشتري: "قد اشتريتها بثمن لا أعرف ما هو"، ولم يحل بينها وبينه، فلم يطلب الآخر إلاّ ثلاثة أيام، ولا وصل إلى الحاكم ليوصله إلى حقّه؛ فلا شفعة له عندي إذا انقضت ثلاثة أيّام، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب الشّيخ محمد بن عبد الله بن مدّاد: و [أما](2) الذي اشترى مالا شفعة لشفيع، والثمن آجلاً إلى حول سنة، أو أقلّ أو أكثر، وأنّ الشّفيع طلب شُفعته؟
الجواب: إنّ الشّفيع عليه ما على المشتري، إن كان الثمن حاضرا؛ فهو حاضر، وإن كان إلى أجل؛ فهو إلى أجله، لا أقلّ ولا أكثر، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأمّا الأخ الذي باع نصيبه من مال، واشتفع أخوه، ولَم يؤدّ الثمن، ورد أعلى(3) أخيه، فلمّا علم المشتري طلب شريته؟