قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٥٢

مسألة: ومنه: عن رجل له شُفعة علم ببيعها، وأراد أن يطلب شفعته، فلقي المشتري في بلد غير بلده، فأخذ شفعته منه، وهو مسافر في غير بلده، ولم تكن معه دراهم، ولا لقي من يقرضه إلى أن يصل بلده؟

الجواب: إذا لَم يُحضر الدراهم عند أخذ شفعته في غير بلده؛ بطلت شفعته، ولا يعذر بعوز الدراهم، ولا أعلم في ذلك اختلافا؛ /118/ فعلى هذا إذا لم يكن بحضرة الدّراهم؛ بطلت شفعته؛ لأنّ عليه أن يحمل الدّراهم أينما توجَّه، والله أعلم.

١٩٬٤٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.