قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٥٣

الباب الثاني عشر في إزالة الشفيع المضرة(1)

ومن كتاب بيان الشرع: من جواب أبي الحواري: عمن(2) اشترى قطعة نخل أو أرض، وطلب الشفيع شفعته، فقال المشتري: "أنا أحول (خ: أعزل) عنك الساقية والطريق، أيكون ذلك مما تبطل به الشفعة أم لا؟ فعلى ما وصفت: فكان أبو(3) المؤثر ? يقول: إذا عزل عنه المشتري الطريق أو الساقية؛ لم تكن له شفعة.

وقال غيره: إذا عزل عنه المضرة قبل أن يطلب الشفيع الشفعة؛ فليس له شفعة، وإن عزل المضرة من بعد ما طلب الشفيع شفعته؛ فله الشفعة، ونحن نأخذ بهذا القول.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن أزال عنه المضرة من قبل الشري، أو اشترى على أنه قد أزال المضرة، وإلاّ فلا ينفع إزالة المضرة بعد الشري؛ لأن الشري يعقد الحق للشفيع، فلا يزيل هو حق الشفيع بنفسه. وقال من قال: لا يزول حق الشفيع من الطريق أو الساقية، ولو ترك ذلك قبل الشري(4)، هكذا جاء الأثر عن محمد بن محبوب.

(1) ق: بالمضرة.

(2) ق: وعمن.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: الشراء.

١٩٬٤٨٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.