الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٥٩/122/ بالقياس، والشفعة في النخل إذا كانت تقايس، والثمار(1) التي بين أصحاب الأصل والعمال. قال من قال: الشركاء في ذلك أشفع. وقال من قال: لا شفعة في ذلك إلا شريك في الأصل.
مسألة: وقال أبو عبد الله ?: الشفعة في الثمرة من النخل لمن له حصة في أصل النخل، فأما من ليس له حصة في أصل النخل، وإنما له في الثمرة؛ فلا شفعة له. وقال من قال: له من ذلك أيضا الشفعة.
مسألة من المصنف: وفي بطلان(2) الشفعة إذا اشتراها المشتري بإذن الشفيع اختلاف.
مسألة: وعن أبي الحسن فيما أحسب: وعن رجل أباع شفعة غائب ومشاهد، قلت: هل يحل للمشاهد أن يشتريهما؟ فعلى ما وصفت: فإذا كانت شفعة بين اثنين، فأيّهما سبق طلب؛ كانت له، فإذا كان هذا المشاهد يشفعها؛ جاز له ذلك.
وقلت: هل يسع أحدا أن يشتري شفعة رجل قبل أن يستشيره، فإن طلب صاحب الشفعة شفعته سلمها إليه؟ فعلى ما وصفت: فقد جاء الأثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حكم بها، والشفيع أولى من غيره، وكذلك يروا ما(3) لا يسع، فالله أعلم، ليس معي في ذلك حفظ، وإذا نصف من نفسه بعد الشري بما يجب عليه في ذلك الحق؛ فما على من أنصف من سبيل، والبيع والشراء حلال، والله أعلم