الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٦١قال أبو سعيد: نعم، يخرج على الأدب، فلو كان حجرا؛ لما ثبت البيع إذا باعه، ولكان باطلا.
مسألة: ومنه: واختلف في الشفيع؛ فقول: لا يجوز له بيع إلاّ بعد أن يعلمه. وقول: جائز له أن يبيع لمن شاء، وجائز للمشتري أن يشتري. (رجع)
١٩٬٤٩٣ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.