قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦١

قال أبو سعيد: نعم، يخرج على الأدب، فلو كان حجرا؛ لما ثبت البيع إذا باعه، ولكان باطلا.

مسألة: ومنه: واختلف في الشفيع؛ فقول: لا يجوز له بيع إلاّ بعد أن يعلمه. وقول: جائز له أن يبيع لمن شاء، وجائز للمشتري أن يشتري. (رجع)

١٩٬٤٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.