قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٥

وأوجبهن الاشتراك، ثم المضار، ثم القياس. وقيل: بأصل رابع(1)، وهو الجوار، وأكثر عمل أصحابنا على تركه من غير تخطئة منهم لذلك، ولا دينونة بتركه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: الزاملي: وهل يجوز أخذ الشفعة مع الكاتب؟ قال: جائز ذلك في بعض القول، والله أعلم.

مسألة: وبأي سبب تجب الشفعة، وتستحق وتملك؟ قال: تجب بالبيع، وتستحق بالطلب، وتملك بالأخذ، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: أربع.

١٩٬٤٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.