الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٥وأوجبهن الاشتراك، ثم المضار، ثم القياس. وقيل: بأصل رابع(1)، وهو الجوار، وأكثر عمل أصحابنا على تركه من غير تخطئة منهم لذلك، ولا دينونة بتركه. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الزاملي: وهل يجوز أخذ الشفعة مع الكاتب؟ قال: جائز ذلك في بعض القول، والله أعلم.
مسألة: وبأي سبب تجب الشفعة، وتستحق وتملك؟ قال: تجب بالبيع، وتستحق بالطلب، وتملك بالأخذ، والله أعلم.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: أربع.
١٩٬٤٩٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.