الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٦الباب السادس عشر ما لا شفعة فيه مما يكال ويوزن، والنداء في شفعة الحيوان، وفي شفعة الإجارة
ومن كتاب المصنف: ابن جعفر: وأوجب الشفع بالمشترك في الأصول، ثم بعده ما يشفع بالمضار، مثل الذي عليه ساقية لمال في ماله، أو طريق غير جائز، أو طرح الميازيب، ومجاري المياه من الأمطار إذا خرجت على المنازل، واجتماع الجذوع على الجدار بين الدارين، ونحو هذا، وفي النخل إذا ما كانت تقايس، وفي المياه المشتركة(1).
ومن غيره: ثمانية أشياء، أقل أو أكثر يكون بها الشفع: أولها المشاع، والطريق، والساقية، والنخلة المقايسة لما حولها في قطعة النخل، أو عاضد النخل، والنخلة الوقيعة تشفعها الأرض، ولا تشفع هي الأرض، والجدار عليه جذوع منزلين، ومصب الميزاب، ومسايل الوديان، والماء ما كان معروفا في البلد، ما كان خبورة، وإلا فما عرفوه مجموعا في بلدهم.
(رجع) قال /127/ الشيخ أبو الحسن: الشفعة واجبة في المشترك من أصل مال أو حيوان أو نخل، ولا شفعة فيما يكال ويوزن، (وفي خ(2): في النداء). وعن بعض الفقهاء قال: لا شفعة في الإقالة، ولا شفعة في القياض، إذا كان أصلا بأصل.