قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٧

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وليس فيما يكال ويوزن شفعة، وقد اختلف في الحيوان؛ فقال بعض الفقهاء: الشفعة في الحيوان. وقال بعضهم: لا شفعة فيه، ولا شفعة في الصوافي، ولا شفعة لها.

قال أبو الحواري: الصافية شفع(1) ولا تشفع، هكذا حفظنا.

مسألة من غيره: وإن بنى في أرض له مسجدا، ثم بيعت شفعته؛ فليس للمسجد شفعة.

(رجع) وقيل: ليس(2) لمسجد شفعة ولا لصافية، ولا للأرض الموقوفة على الفقراء أو الأقارب، ونحو ذلك، ولا الأرض الشذاء إلاّ ما كان من وقف على قوم إلى سنين مسماة، ثم رجع(3) إلى الورثة، فإن الشفعة لمن طلبها ممن يصير إليه ذلك المال إذا انتهى إلى سنينه المسماة.

مسألة: أحسب(4) عن أبي عبد الله محمد بن محبوب: وسئل إذا باع ولد الرجل شيئا، فأراد والده(5) أخذ ما باع ولده؛ كان ذلك له دون الشفيع(6).

قال الناظر في هذا: إذا باع على والده؛ فهو أولى من الشفيع، وأما إذا باع على الأب، (ع: على غير الأب) والشفيع أولى من الأب، وإذا باع الوالد(7)

(1) ق: تشفع.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: يرجع.

(4) زيادة من ق.

(5) ق: الوالد.

(6) هذا في ق. وفي الأصل: الشفع.

(7) ق: أب الوالد.

١٩٬٤٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.