قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٦٩

ببيع المثبوت بالنداء، فنودي عليه في سوق المسلمين ثلاث جمع، وبيع في الرابعة، باعه الوكيل بأمر الحاكم بالنداء، واشتراه مشتر، فاشتفع ذلك الشري مشتفع، هل في ذلك شفعة أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إن الشفعة فيما بيع بالنداء فيها اختلاف بين المسلمين؛ والذي نعمل عليه أنه لا شفعة فيما بيع بالنداء(1)، لا للغائب، ولا لليتيم، ولا للحاضر، وخصوصا إذا كان الحاكم أبطل الشفعة قبل البيع، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب ورد بن أحمد: وعن الشفعة هل تجب في الثمرة، أعني: ثمرة النخلة؟ قال: نعم، تجب لشريك في الأصل، وأما العالم؛ فلا شفعة له، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما الشفعة في كل شيء، إلا ما يكال ويوزن؛ فلا شفعة فيه، والله أعلم.

مسألة: ولا شفعة في الدراهم المضروبة، ولا في الذهب المضروب؛ لأنهما أثمان الأشياء، وسائر الأشياء ففيه الشفعة، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن الإقالة والشروي والصوافي، هل فيهن شفعة؟ فقال: لا شفعة في ذلك، ولا شفعة للصوافي، ولا شفعة فيها أيضا إذا بيعت، كما لا شفعة لها. وقال من قال: فيها الشفعة لصاحب الشفعة إذا بيعت وقت ما يرى العلماء بيعها.

(1) في الأصل: باله لنداء.

١٩٬٥٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.