الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٧٢مسألة: وعن رجلين(1) بينهما عبد أو سيف أو شيء من الحيوان أو الثوب أو الحب، فيبيع أحدهما، هل يدرك الآخر شفعته؟ فأما العبد والسيف والحيوان؛ ففيه الشفعة، وأما الحب؛ فالله أعلم.
قال أبو المؤثر: ما يقسم بالمكيال والميزان؛ فلا شفعة فيه.
ومن غيره: فيمن باع حصته من دينار، أو من أبره أو مثله؛ قال: ليس فيه شفعة.
(رجع) مسألة: وعن الرجل يبيع أرضه بعرض من الأعراض غير الدنانير والدراهم، هل يدرك فيه الشفعة؟ فنحن نرى فيه الشفعة، ما لم يكن أصلا بأصل.
وقال أبو المؤثر: لا شفعة؛ لأن هذا بمنزلة القياض، وإنما الشفعة فيما بيع بالذهب والفضة، أو بما يكال ويوزن.
مسألة: ومن كتاب المصنف: في الشفعة بشيء من العروض؛ فقيل: إذا كان بغير الأصول؛ كان فيه الشفعة، كان مما يكال أو يوزن، أو مما لا يكال ويوزن، وله /132/ مثله، إن أدرك له مثل، وإن لم يدرك له مثل؛ فقول: قيمته. وقول: تبطل الشفعة. وقول: قيمة المال المشفوع برأي العدول، فإذا ثبت بهذا شفعة؛ أعجبني أن يكون قيمة المثل برأي العدول، فإن لم يدرك؛ فالقول قوله في قيمته. وقول: ما لم يكن بالكيل والوزن؛ فلا شفعة.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: رجل.