الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٧٤الشفعة في الأصول من الأموال، وليس فيما سوى ذلك شفعة، كان مشاعا أو مقسوما في كل شيء.
مسألة: وأما الشفعة في الحيوان والرقيق فيها اختلاف؛ قول: تثبت. وقول: لا تثبت، والله أعلم.
[قال غيره: نعم، وقد قيل: إنه في كل المشاع، إلاّ ما يكال أو يوزن. وقيل: في كل شيء، ولو كان يكال ويوزن](1).
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله ?: وعن مال ينادى عليه فيمن يزيد برأي المسلمين، هل فيه شفعة يشفعه، كان الشفيع حاضرا في القرية في محضر النداء، أو حضر الإيجاب، هي(2) ترى فيه شفعة الشفيع(3) إذا طلب شفعته؟ فالذي حفظنا وبه نأخذ، أن المال إذا بيع في النداء برأي الحاكم؛ لم(4) يدرك الشفيع فيه شفعة، ولو حضر الإيجاب، فقال: من بعد واجبة البيع إنه يأخذ بالشفعة؛ فلا شفعة له.
مسألة: وعن رجل باع من رجل مالا، وكفل له بالشروي(5)، فأدرك فيه بحق، فأعطاه ماله لا شروي ماله، فطلب صاحب شفعته، هل له شفعة في هذا؟ قال: لا.
قال غيره: وفي المصنف: وأما الشروي لا شفعة فيه، ولا في الإقالة.
(1) زيادة من ق.
(2) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: هل.
(3) ق: للشفيع.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: هل.
(5) ق: بالشراء.